الشيخ محمد علي الأراكي
9
المسائل الواضحة
منفعة محرمة باطل ومحرّم ، كبيع العنب ليعمل خمرا . مسألة - 2095 : لا بأس ببيع وشراء المجسمات ، وكذا الصابون والأشياء التي عليها المجسمات . مسألة - 2096 : الشراء بمال القمار أو السرقة أو المعاملة الفاسدة باطل والتصرف فيه حرام ، وإذا اشتراه شخص وقبضه يجب عليه ردّه إلى صاحبه الأصلي . مسألة - 2097 : لو باع دهنا ممزوجا بالشحم ، فإذا كان معينا كما لو قال البائع بعتك هذا المن من الدهن وكان المشتري جاهلا بأن الدهن ممزوج بالشحم فللمشتري فسخ المعاملة ، وإذا لم يكن معينا كما لو قال البائع بعتك منا من الدهن ثمَّ أعطاه الدهن ممزوجا بالشحم وقعت المعاملة صحيحة . مسألة - 2098 : لو باع مقدارا من جنس موزون أو مكيل بمقدار أزيد من نفس الجنس كانت المعاملة ربوية ومحرمة ، كما لو باعه منّا من الحنطة بمنّ ونصف من القمح . وقد ورد في الخبر الصحيح عن مولانا الصادق عليه السلام : « درهم ربا عند اللَّه أشد من سبعين زنية كلها بذات محرم » . بل لو اتحد الجنس واختلفا في الصفات كان ربا ، كما لو كانا من جنس واحد وكان الأول سالما والثاني معيبا ، أو كان الأول جيدا والثاني رديء ، وكذا لو اختلفا في القيمة فلو باع نحاسا سالما بنحاس مكسور أزيد كان ربا . ولو باع العنبر الجيد من الأرز بالأرز الرديء الأزيد كان ربا . وكذا لو باع ذهبا مسكوكا بذهب غير مسكوك أزيد منه كان ربا . مسألة - 2099 : لو كان التفاضل من جنس أخر كان ربا وحراما ، كما لو باع